الشيخ جعفر كاشف الغطاء
100
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : استعمال المياه الحارّة الكبريتيّة . ومنها : استعمال ماء غسالة الحمام ولا سيّما ما في الجيّة ( 1 ) ، وتقوى الكراهة بقوّة احتمال النجاسة . ومنها : استعمال ما أصابه بدن المخالف . ومنها : استعمال غُسالة الاستنجاء وتشتدّ باشتداد القذارة . ومنها : استعمال غسالة من غسلة مسنونة لمتنجّس تزيد على الفرض . ومنها : المسح مدبراً في الرأس والقدمين ( وربما يقال بأفضلية جعل طول الكفّ أو عرضه على الطول دون القسمين الآخرين ( 2 ) . ) ومنها : تقديم مسح القدم اليسرى على اليمنى ، وأقلّ منهما كراهية الإتيان بهما دفعةً . ومنها : غسل الوجه باليسرى أو بالكفّين معاً . المقام العاشر : في الأحكام ، وفيها أبحاث : أحدها : ما لو شكّ في حدث أو طهارة أو إباحة مثلًا وله أقسام : [ القسم ] الأوّل : إذا تيقّن ( سبق طهارة أو إباحة أو حكم بهما شرعاً ، أو علم بهما مع جهل مدركه ) ( 3 ) وظنّ أو توهّم أو شكّ في الحدث فإنّه يبني على الطهارة . ( وإذا تيقّن حدثاً أو أخذه عن طريق شرعيّ ، وشكّ في حدوث غيره مع تخالف مقتضاهما عدداً أو جنساً أو ظنّ أو توهّم بنى على الأوّل ، وكذا الطهارة ) ( 4 ) . وإذا أقام الشارع الظنّ أو الشكّ أو الوهم مقام اليقين جرى عليه حكمه كالصادر
--> ( 1 ) الجيّة بالكسر : الماء المتغيّر ، أو الموضع يجتمع فيه الماء والركيّة المنتنة ، القاموس المحيط 4 : 316 . ( 2 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » ، وأيضاً فيه : وفي تسرية حكم الكراهة إلى الوضوء ومطلق العبادة ممّا سبب كراهته ناشئ منها لا من أمر خارج عنها ، فيكون تركها خيراً من فعلها ، لتأديته إلى ارتكاب أمر تركه أهمّ من فعلها ، وقد تبتني على رجحان الترك إلى بدل ، أو تعلَّقها بالشخص ، أو ترك المقارنات ، أو إرادة أقلَّية الثواب بالنسبة إلى أصل الطبيعة . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : الطهارة . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .